قطب الدين البيهقي الكيدري
480
إصباح الشيعة بمصباح الشريعة
الامر فيه استخرج بالقرعة . تدبير ابن عشر سنين صحيح ، كعتقه ، ودونه لا يصح ، وكذا تدبيره إذا كان غير مميز لا يصح . يجوز تدبير المشرك غير ( 1 ) المرتد ذميا كان السيد أو حربيا ، كتابيا كان أو وثنيا ، وله الرجوع كالمسلم . كل ما اكتسبه المدبر قبل وفاة سيده فهو ملك لسيده ولورثته بعد وفاته من أي وجه اكتسبه ، ولا يجوز إعتاق المدبر في كفارة واجبة إلا بعد نقض تدبيره ( 2 ) ورده إلى محض الرق . * * *
--> ( 1 ) في س : دون المرتد . ( 2 ) في س : إلا بعد النقض لتدبيره .